قرار

قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003، يتمّم الصيدية القرار المؤرخ في 19 محرّم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.