قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات. 47
المادة 9
يمكن اللجنة أن تكلّف عضواً أو أكثر من أعضائها بأي مهمة معينة.
كما يمكنها الاستعانة بأي شخص قادر على مساعدتها في أشغالها .