قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه
الفصل الثاني — كيفيات تنظيم امتحان نهاية التكوين
المادة 9
يجب توزيع قوائم المترشحين الأحرار المسجلين على مراكز الامتحانات حسب التخصصات من طرف المصلحة المؤهلة لمديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية.