قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوّجة له، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه.