قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه
الفصل الثاني — كيفيات تنظيم امتحان نهاية التكوين
المادة 19
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر سنة .2018 محمد مباركي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة