قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه
الفصل الثاني — كيفيات تنظيم امتحان نهاية التكوين
المادة 13
يتم الإعلان عن النتائج ونجاح المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين، كما يأتي :
يعدّ ناجحا كل مترشح حر تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 بدون علامة إقصائية.