قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تعيين الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار/الناحية العسكرية الثالثة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة .2016 وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف محمد عيسى عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الأشغال العمومية والنقل