الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل السابع — الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات والأوامر
المادة 98
طبقا لأحكام المادتين 102 و 153 من الدستور، وكذا أحكام المادة 38 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تشرع اللجنة المختصة في دراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية أو المعاهدة، بالاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، وتعد تقريرا بشأنه دون إدخال أي تعديل عليه.
يعرض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية أو على المعاهدة، للمناقشة في جلسة عامة، بدءا بالاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، ثم إلى مقرر اللجنة المختصة، ثم إلى النواب المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق، ثم يعرض للموافقة عليه بكامله دون إدخال أي تعديل عليه.