الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل السادس — التصويت مع المناقشة العامة
المادة 96
يجب أن تحرر الوكالة وتُوقع من قبل الموكل، وأن تحدد بوضوح اسم الوكيل، وموضوع استعمالها.
توجه الوكالة إلى رئيس المجلس ساعة واحدة على الأقل قبل بداية جلسة التصويت، ولا يمكن الاحتجاج بوكالة مودعة خارج هذا الأجل.
ترسل نسخ من هذه الوكالات إلى رؤساء المجموعات البرلمانية.
يمكن الموكل إرسال الوكالة عن طريق وسائل التبليغ المعتادة أو الإلكترونية في الأجل المذكور أعلاه.
يمكن سحب هذه الوكالة من قبل الموكل نفسه، قبل الشروع في عملية التصويت على الموضوع المبيّن فيها، شريطة إشعار رئيس الجلسة بذلك كتابيا.
يشرع في التصويت بالوكالات بعد تصويت النواب الحاضرين.
تنتهي صلاحية الوكالة بالتصويت على الموضوع المحدد فيها صراحة.