الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل السادس — التصويت مع المناقشة العامة
المادة 95
يصوت المجلس بالاقتراع السرّي أو بالاقتراع العلني، وفق الشروط المحددة في المادتين 29 و 30 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، وفي هذا النظام الداخلي.
يقرّر مكتب المجلس، بعد استشارة رؤساء المجموعات البرلمانية نمط الاقتراع.
تصويت نواب المجلس شخصي.
غير أنّه في حالة غياب نائب عن جلسة التصويت، يمكنه أن يوكل أحد زملائه للتصويت نيابة عنه.
لا يقبل التصويت بالوكالة إلاّ في حدود توكيل واحد.