الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل السادس — التصويت مع المناقشة العامة
المادة 94
يسجل النواب أنفسهم في قائمة المتدخلين لدى رئاسة الجلسة، ويُرتبون حسب توقيت تسجيلهم، إلكترونيا أو ورقيا.
يحق للنائب المسجل طلب الكلمة أثناء الجلسة للتدخل في الموضوع بعد موافقة الرئيس.
لا يجوز لأي نائب أن يأخذ الكلمة دون أن يأذن له الرئيس.
لا يحق لأعضاء اللجنة الدائمة المختصة التدخل في المناقشة العامة للنص محل الدراسة.
يحظى التذكير بالنظام بالأولوية على طلب التدخلات في الموضوع.
يُذكّر الرئيس المتدخل الذي يحيد عن الموضوع بالنظام.
لا تجرى أي مناقشة بعد الشروع في عملية التصويت، غير أنه، يمكن طلب نقطة نظام من رئيس الجلسة شريطة أن ينصبّ موضوعها على إجراءات سير الجلسة فقط.