الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الخامس — جدول أعمال المعارضة
المادة 92
لا يمكن أن يتضمن جدول الأعمال المذكور في المادة 91 أعلاه، إلا المسائل أو القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس دستوريا، على ألاّ يتناول النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة.
يودع اقتراح جدول أعمال المجموعة أو المجموعات البرلمانية من المعارضة من قبل رئيسها لدى مكتب المجلس عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، قبل انعقاد هذه الجلسة.
يبت مكتب المجلس في هذا الاقتراح.
في حالة عدم قبول هذا الاقتراح، يجب أن يكون القرار معلّلاً بأحد السببين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، ويبلّغ إلى رئيس المجموعة أو المجموعات البرلمانية المعنية، في أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة قبل تاريخ انعقاد الجلسة.