قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الخامس — جدول أعمال المعارضة
المادة 91
طبقا لأحكام المادة 116 من الدستور، يمكن مجموعة، أو مجموعات برلمانية من المعارضة، تقديم اقتراح عقد جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال.