الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الثالث — دراسة النصوص المصوّت عليها من قبل مجلس الأمة والمصادقة عليها
المادة 84
يمكن أي نائب تقديم ملاحظات كتابية حول النصوص المصوت عليها من قبل مجلس الأمة بعد توزيع اللجنة المختصة لتقريرها التمهيدي عن النص المحال عليها.
تودع هذه الملاحظات من قبل أصحابها لدى مكتب المجلس الذي يبت فيها شكلاً، في أجل أربع وعشرين ( 24 ) ساعة بعد الانتهاء من المناقشة العامة للنص محل الدراسة، وسماع رد ممثل الحكومة.
يحيل مكتب المجلس الملاحظات المقبولة شكلاً على اللجنة المختصة.
لا يمكن أعضاء مكتب المجلس وأعضاء اللجنة المختصة، حسب الحالة، إيداع ملاحظاتهم وفق أحكام هذه المادة.
يجب أن تنصبّ الملاحظات على النص محل المناقشة، وأن تكون محررة باللغة العربية.