الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الثاني — تقديم التعديلات ودراستها
المادة 80
في حالة غياب صاحب التعديل عن جلسة دراسة اقتراحات التعديلات على مستوى اللجنة المختصة، دون توكيل مسبق لمن ينوبه، يفقد حقه في طرحه في الجلسة العامة ولا يعرض للتصويت.
يسلّم هذا التوكيل إلى رئيس اللجنة أثناء جلسة دراسة اقتراحات التعديلات.
في حالة سحب التعديل على مستوى اللجنة المختصة من قبل صاحبه، لا يعرض التعديل للتصويت في الجلسة العامة.
غير أنه، يمكن الحكومة و/أو مكتب اللجنة المختصة و/أو صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، حسب الحالة، تقديم تعديلات شفوية، في أي وقت قبل التصويت على المادة موضوع التعديل، شريطة إعلام رئيس المجلس، و/أو الحكومة، ومكتب اللجنة المختصة، حسب الحالة، قبل الشروع في عملية التصويت.