قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الثاني — تقديم التعديلات ودراستها
المادة 79
تدرس اللجنة المختصة اقتراحات التعديلات المحالة عليها، مع أصحاب هذه التعديلات، وبحضور ممثل الحكومة أو من يمثله.