قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الأول — دراسة مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 72
تشرع اللجنة الدائمة المختصة في دراسة مشاريع واقتراحات القوانين المحالة عليها، بالاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، أو صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، حسب الحالة، ويمكنها الاستماع إلى الخبراء والمختصين في الموضوع، وتعد تقريرا تمهيديا تُضمّنه استنتاجاتها وتعديلاتها، ويوزع على النواب في أجل ثلاثة (3) أيام عمل قبل انعقاد جلسة المناقشة العامة.