قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الأول — دراسة مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 71
طبقاً لأحكام المادة 145 من الدستور، يحيل رئيس المجلس على اللجنة المختصة مشاريع القوانين التي يودعها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس، وكذا النصوص القانونية المصوت عليها من قبل مجلس الأمة، كما يحيل على اللجنة المختصة اقتراحات القوانين عملا بأحكام المادتين 22 و 24 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه.