قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الثاني — الهيئات الاستشارية والتنسيقية › القسم الثالث — المجموعات البرلمانيّة
المادة 70
تخصص أماكن الصف الأول لنواب الرئيس، ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء المجموعات البرلمانية.
تخصص مقدمة الجناح لرئيس المجموعة البرلمانية، ونواب رئيس المجموعة، ويرتب باقي نواب المجموعة حسب الترتيب الهجائي.