قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الثاني — الهيئات الاستشارية والتنسيقية › القسم الثالث — المجموعات البرلمانيّة
المادة 69
تحدد أجنحة في قاعة الجلسات، وتوزع على المجموعات البرلمانية فور تشكيلها.
تخصص الأجنحة المتبقية للنواب غير المنتمين إلى أي مجموعة برلمانية.
تخصص الأماكن داخل الأجنحة للنواب لمدة العهدة البرلمانية.