الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الثاني — الهيئات الاستشارية والتنسيقية › القسم الأول — هيئة الرؤساء
المادة 63
تتكون هيئة الرؤساء من رئيس المجلس، ونواب الرئيس، ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس، وتجتمع وجوباً بدعوة من رئيس المجلس مرة، على الأقل، كل ثلاثة
(3) أشهر.
تختص هيئة الرؤساء بما يأتي :
– إعداد مشروع جدول أعمال الدورة،
– تنظيم سير أشغال اللجان الدائمة والتنسيق بين أعمالها،
– تنظيم أشغال المجلس،
– يحدد جدول أعمال هيئة الرؤساء ويوزع على أعضائها في أجل اثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة قبل انعقاد هذا الاجتماع، إلاّ في الحالات الطارئة،
– يحرر محضر عن اجتماع هيئة الرؤساء يتضمن ملخص القرارات المتخذة ويوزع على أعضائها.