الباب الأول — إجراءات افتتاح الفترة التشريعيّة وإثبات العضوية وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني › الفصل الثاني — إجراءات إثبات العضوية
المادة 5
طبقا للمادة 124 من الدستور، يشكل المجلس في الجلسة الأولى للفترة التشريعية لجنة إثبات العضوية، تتكون من ثلاثين ( 30 ) عضوا حسب التمثيل النسبي الأصلي.
عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 133 من الدستور، يتولى المجلس إثبات عضوية نوابه طبقا لإعلان المحكمة الدستورية المشار إليه في المادة 4 أعلاه.
لا توقف عملية إثبات العضوية الصلاحيات المتصلة بصفة نائب بالمجلس.
يعرض تقرير لجنة إثبات العضوية في جلسة عامة للمصادقة عليه.