الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الرابع — البعثة الاستعلامية المؤقتة
المادة 57
لا يمكن تنظيم أي بعثة استعلامية أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة الدائمة المختصة، أو انعقاد جلسات المناقشة العامة، أو جلسات التصويت، إلاّ عند الضرورة، وبعد موافقة مكتب المجلس.
في حالة قبول الطلب، يُبلغ رئيس المجلس رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بقرار تشكيل البعثة الاستعلامية المؤقتة، وبالوضع المعيّن لها، وبموضوعها ووجهتها.
وفي حالة عدم قبول الطلب، يكون القرار معلّلاً من مكتب المجلس، ويبلّغ إلى رئيس اللجنة الدائمة المختصة.