الباب الأول — إجراءات افتتاح الفترة التشريعيّة وإثبات العضوية وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني › الفصل الأول — إجراءات افتتاح الفترة التشريعية
المادة 4
طبقا للمادة 133 من الدستور، يرأس الجلسة الأولى من الفترة التشريعية مكتب مؤقت يتكون من أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين، إلى غاية انتخاب رئيس المجلس.
يتم خلال هذه الجلسة :
– المناداة الاسمية للنواب حسب إعلان المحكمة الدستورية المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس،
– الإشراف على تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها،
– الإشراف على انتخاب رئيس المجلس.
لا تجرى في هذه الجلسة أي مناقشة في الموضوع.