قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثالث — سير أشغال اللجان الدائمة
المادة 46
في حالة القوة القاهرة، أو حدوث ظروف استثنائية غير متوقعة تحول دون عقد اللجان الدائمة لاجتماعاتها في الظروف العادية، يمكنها دراسة المسائل المحالة عليها بالاقتصار فقط على حضور ممثل عن كل مجموعة برلمانية دون باقي الأعضاء.