الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثالث — سير أشغال اللجان الدائمة
المادة 45
تصح مناقشات اللجان الدائمة، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
لا يصح التصويت داخل اللجان الدائمة إلاّ بحضور أغلبية الأعضاء.
وفي حالة عدم توفر النصاب، تعقد اللجنة اجتماعا ثانيا في أجل ساعة واحدة (1)، ويكون التصويت، حينئذ، صحيحاً مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
في حالة الغياب، يمكن التصويت بالوكالة على أن تكون مكتوبة، وفي حدود توكيل واحد.
تكون اجتماعات اللجان الدائمة مغلقة، سواءً عند دراسة مشاريع واقتراحات القوانين، أو بمناسبة عقد جلسات السماع لأعضاء الحكومة. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة