قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
المادة 3
تُفتتح وتختتم الدورة البرلمانية بقراءة سورة الفاتحة، وسماع النشيد الوطني بكامل مقاطعه الخمسة.