قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب العاشر — الجريدة الرسمية للمناقشات
المادة 189
تصدر الجريدة الرسمية للمناقشات باللغة العربية، وتنشر في شكل نسخة ورقية، وأخرى إلكترونية.