قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب السابع — الحصانة البرلمانية، وإسقاط العهدة البرلمانية، والانضباط › الفصل الخامس — إجراءات الانضباط وقواعد تناول الكلمة
المادة 175
يمكن أن يترتب على منع النائب من تناول الكلمة، عدم المشاركة في جلسات مناقشات المجلس، من جلسة واحدة إلى ثلاث (3) جلسات متتالية.
وفي حالة العود، أو رفض النائب الامتثال لأوامر رئيس المجلس، أو رئيس الجلسة، يمدد المنع إلى ست (6) جلسات متتالية.