قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب السابع — الحصانة البرلمانية، وإسقاط العهدة البرلمانية، والانضباط › الفصل الأول — الحصانة البرلمانية
المادة 167
يجتمع مكتب المجلس وجوباً، فور إخطاره من الجهات المعنية عن توقيف أحد النواب في حالة تلبس، وفي حالة غياب رئيس المجلس، يفوِّض من ينوب عنه في رئاسة اجتماع المكتب.
يمكن مكتب المجلس أن يطلب إطلاق سراح النائب وإيقاف المتابعة. وفي هذه الحالة، على مكتب المجلس العمل بأحكام المادة 166 أعلاه.