الباب السابع — الحصانة البرلمانية، وإسقاط العهدة البرلمانية، والانضباط › الفصل الأول — الحصانة البرلمانية
المادة 166
طبقاً لأحكام المادة 130 من الدستور، يمكن النائب أن يتنازل طوعاً عن حصانته البرلمانية، إما بتقديم تنازل صريح إلى الجهة القضائية المختصة، أو بموجب تصريح مكتوب يودع لدى مكتب المجلس، بعد تبليغه من طرف رئيس المجلس بأنه محل ملف قضائي مطروح أمام القضاء، بناء على مراسلة من وزير العدل، حافظ الأختام.
في حالة عدم تنازل النائب عن حصانته البرلمانية، أو عدم الرد، يُبلّغ وزير العدل، حافظ الأختام، بذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ النائب.
يبقى النائب المعني متمتعاً بصفة نائب خلال ذلك.
إذا لم يُبدِ النائب موافقة صريحة على التنازل عن حصانته البرلمانية، يمكن جهات الإخطار المنصوص عليها في المادة 193 من الدستور، إخطار المحكمة الدستورية للفصل في مدى جواز رفع الحصانة من عدمه.