قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب السادس — التمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية › الفصل الثالث — مجموعات الصداقة البرلمانية
المادة 152
تُشكل كل مجموعة للصداقة مكتبها المتكون من رئيس، ونائبين (2) للرئيس، ومقرر، عند أول اجتماع تعقده بدعوة من رئيس المجلس.
توزع المجموعات البرلمانية أعضاءها على مجموعات الصداقة حسب تمثيلها النسبي الأصلي، وتودع هذه الطلبات لدى رئيس المجلس.
تُضبط قائمة أعضاء كل مجموعة صداقة قبل تنصيبها. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة