قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب السادس — التمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية › الفصل الثالث — مجموعات الصداقة البرلمانية
المادة 150
يمكن المجلس إنشاء مجموعات للصداقة البرلمانية مع البرلمانات، والمجالس التشريعية للدول التي تقيم الجزائر معها علاقات دبلوماسية، وتدعى في صلب هذا النص "مجموعات الصداقة".
يتم إنشاء مجموعات الصداقة بالتنسيق بين رئيس المجلس، ومكاتب المجموعات البرلمانية.
يمكن رئيس المجلس تعيين النواب غير المنتمين أعضاء في هذه المجموعات.