قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الخامس — لجان التحقيق
المادة 141
ينتخب مكتب لجنة التحقيق من قبل أعضائها، ويتشكل من :
– الرئيس،
– نائب الرئيس،
– المقرر.
تُنصّب لجنة التحقيق بعد إنشائها من قبل رئيس المجلس.
تعد لجنة التحقيق نظامها الداخلي وتصادق عليه، ثم تباشر أشغالها.
توضع تحت تصرف لجنة التحقيق كل الوسائل المادية والبشرية لضمان حسن سير أشغالها.