الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الأول — رئيس المجلس الشّعبي الوطني
المادة 10
علاوة على الصلاحيات التي يخولها إيّاه الدستور، وكذا أحكام القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، وهذا النظام الداخلي، يتولى رئيس المجلس، على وجه الخصوص، ما يأتي :
– السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس وضمان احترامه،
– تمثيل المجلس داخل الوطن وخارجه،
– ضمان الأمن والنظام داخل مقر المجلس،
– رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته ومداولاته،
– رئاسة اجتماعات مكتب المجلس، واجتماعات هيئة الرؤساء، واجتماعات هيئة التنسيق،
– توزيع المهام بين نوابه،
– إحالة مشاريع واقتراحات القوانين على اللجان المختصة، بعد عرضها على مكتب المجلس، وكذا كل المسائل التي لها علاقة باختصاصات اللجان الدائمة،
– تكليف أحد نواب الرئيس، أو أحد النواب، عند الاقتضاء، ببعض المهام الخاصة،
– تعيين الأمين العام، وكذا التعيين في الوظائف العليا بالمصالح الإدارية للمجلس،
– تحديد كيفيات سير المصالح الإدارية بموجب تعليمات وقرارات،
– إعداد مشروع ميزانية المجلس وعرضه على مكتب المجلس،
– هو الآمر بالصرف،
– إقرار تحويل الاعتمادات المالية بين فصول ميزانية المجلس،
– توقيع اتفاقيات التعاون مع الهيئات الدستورية الوطنية، واتفاقيات ومذكرات التعاون البرلماني الدولي،
– متابعة علاقات المجلس مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية،
– تحديد تشكيلة الوفد الذي يرافقه خلال مهامه خارج الوطن، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– دعوة الوفود البرلمانية الأجنبية،
– إخطار المحكمة الدستورية، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام