المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 حسين بن اسعد.
الملحق رقم 1 1 السعر الاقصى للمركز المضاعف من الطماطم المنتج العناوين علبة علبة 1/6 OZ / 6 السعر الاقصى عند الانتاج 5.75 8.55 من الطماطم الطازجة وحدة : دج علية علية علية 2/1 4/4 5/1 16.65 30.20 143.90 2 بنية السعر الاقصى للمركز المضاعف من الطماطم المنتج من المركز الثلاثي العناوين علبة علبة 6/1 OZ / 6 تكلفة المواد حقيقية حقيقية
- كلفة التحويل والتكييف (التغليف) 1.71 3.04 هامش الانتاج 0.50 0.80 الملحق رقم 2 وحدة : دج علبة علبة علبة 2/1 4/4 5/1 حقيقية حقيقية حقيقية 5.08 7.94 30.29 1.30 2.00 6.50 تعويض أسعار المركز المضاعف من الطماطم الفترة من.. … المؤسسة المستفيدة الاسم أو اسم الشركة
- العنوان :
عنوان البنك… رقم الحساب.
الفوارق الواجب تعويضها المراجع المتعلقة بعلبة المركز المضاعف الكميات المبيعة من الطماطم علبة 6/1 (150 غرام) علبة 6 / OZ (198 غرام) 2/1) 440 غرام) عبة 4/4 (880 غرام) علبة 1/5 (4.800 غرام) الفارق الموحد مبلغ التعويض تأشيرة مصلحة الأسعار في الولاية تأشيرة مفتشية