قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى عند انتاج المركز المضاعف من الطماطم وكيفيات تعويضها. 2112
المادة 4
يتم تخصيص موارد صندوق تعويض الاسعار الفائدة منتجي ومستوردي المركز المضاعف من الطماطم بناء على تقديم كشف تلخيصي للمبيعات المبينة في الملحق رقم 2 من هذا القرار والمؤشر عليه من المصالح المكلفة بالاسعار في الولاية ومن مفتشية الضرائب في مقر تواجد المتعامل الاقتصادي المعني بالأمر.