قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. 1649
المادة الأولى
يفوض الى السيد جلول بن الشريف مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.