قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2019
قرار رقم 22 / ق.م.د / 19 مؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتعلق
المادة 3
تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.