قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2019
قرار رقم 22 / ق.م.د / 19 مؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتعلق
المادة 2
يستخلف النائب دريس عبد الرحمان بالمترشح مرواني عبد الحميد.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يستخلف النائب دريس عبد الرحمان بالمترشح مرواني عبد الحميد.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.