قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سور الغزلان
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025 .
لطفي بوجمعة 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المالية