قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سور الغزلان
المادة الأولى
ينشأ بدائرة اختصاص محكمة سور الغزلان، فرع يكون مقره ببلدية برج أخريص، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات برج أخريص ومزدور وتاقديت والحجرة الزرقاء.