المادة 6
ينشر هذا ال قرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2013 في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1434 الموافق 18 مايو سنة .2013 الطيب لوح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رب يع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التنافسية الصناعية.
إنّ وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-192 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التنافسية الصناعية، 26 يونيو سنة 2013 م يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التنافسية الصناعية.
المادّة 2 : تعدّل المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : يموّن صندوق ترقية التنافسية الصناعية عن طريق : * تخصيصات ميزانية الدولة، * الهبات والوصايا".
المادّة 3 : تعدّل المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : تمنح مساهمة صندوق ترقية التنافسية الصناعية إلى ما يأتي :
- النشاطات المرتبطة بمحيط المؤسسات الصناعية التي تبادر بها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
- ............ (الباقي بدون تغيير) ."............
المادّة 4 : تعدّل وتتمّم المادّة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : يساهم الصندوق في تمويل نفقات الاستثمارات المادية وغير المادية المؤدية إلى تحسين نجاع ة وت رق ية المؤسس ات والخدم ات ذات العلاق ة، ولا سيّما منها :
1 - النفقات المتصلة بتحسين نجاعة المؤسسات الصناعية، لا سيّما :
- الخبرة والمساعدة التقنية في ميادين : * إعداد الدراسات والتشخيصات ومخططات تأهيل المؤسسات والأشغال الأخرى للخبرة، * تنفيذ ومتابعة توصيات مخططات تأهيل المؤسسات،
- الاستثمارات غير المادية المتصلة بتحسين التنافسية، 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م
- الاستثمارات المادية المتصلة بتحسين التنافسية، لا سيّما تجهيزات :
• الإنتاج الموجه إلى تقوية جودة المنتوجات والتغليف،
• ذات التكنولوجيات العالية،
• الدعم للبحث والتطوير والابتكار والصيانة،
• خاصة بآلات مخابر التحليل والاختبار والمعايرة والمراقبة والقياس،
• تهدف إلى استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- نشاطات الاتصال المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية.
2 - النفقات المتصلة بتأهيل محيط المؤسسة :
- الخبرة والمساعدة التقنية في ميادين :
• التقييس،
• القياسة،
• الجودة، لا سيّما المساعدة في التصديق على المنتوجات والأنظمة والأشخاص،
• وضع أنظمة للإعلام والتسيير،
• الاستراتيجية الصناعية،
• الملكية الصناعية،
• الإعلام الصناعي والتجاري،
• الابتكار والبحث والتطوير،
• التكوين في المواد البشرية، لا سيّما في : * التنظيم، * المناجمانت،
• الاعتماد * الدعم المالي لعمليات التحسيس حول الاعتماد، * مساعدة هيئات تقي يم المطابق ة قص د اعتمادها وهي مخابر التجارب والتحاليل والمعابرة وكذلك هيئات التفتيش والمطابق ة (أجهزة منتوجات أو أشخاص)،
• التأهيل * إنجاز الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والتحقيقات المرتبطة بالتأهيل،
• كل النفقات الأخرى التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة،
• ترقية الجمعيات المهنية للقطاع الصناعي.:
3 - النفقات المتصلة بعمليات تطور الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات :
• تنظيم ملتقيات التحسيس،
• التكوين في الذكاء الاقتصادي
• المرافقة ومتابعة وضع خلايا الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية من طرف خبرة مؤهلة،
• اقتناء أدوات اليقظة،
• إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي والتحقيقات.
4 - النفق ات المتصل ة بالمناط ق الصن اع ية ومناطق الأنشطة :
• النفقات المتصلة بالدراسات وإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة،
• النفقات المتعلقة بالدراسات والتهيئة وإنشاء المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة،
• كل النفقات الأخرى المتعلقة بالدراسات والإنشاء وتطوير المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة،
• المصاريف المخصصة بعنوان تنفيذ برامج التكوين الموجهة إلى مسيري المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة.
5 - النفقات المتصلة بالنظ ام الوطني للابتكار لا سيّما :
• المساعدات المالية لتطوير وترقية الابتكار والبحث والتطور لدى المراكز التقنية الصناعية ومخابر البحث والمؤسسات الصناعية المبتكرة،
• المساعدات لإنجاز الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والتحقيقات،
• المساعدات للمخترعين بإنشاء شركات دافعة UPS( TRATS)،
• المساعدات للمخترعين لتسجيل براءاتهم وإنجاز نماذج لاختراعاتهم.
6 - النفقات المتصلة بسير اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية :
• النفقات الناتجة عن مهام اللجنة الوطنية التنافسية الصناعية بمناسبة اجتماعاتها، لا سيّما التقارير والأشغال الأخرى للخبرة، الضرورية لتنوير أعضاء اللجنة حول أثر ووضعية مختلف برامج التنافسية المبادر بها من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
7 - النفقات المتصل ة بالدراسات والمساعدة التقنية الخاصة بالاستراتيجية الصناعية، لا سيّما تلك :
• الدراسات المتعلقة بالفروع الصناعية والتموقع الاستراتيجي،
• الدراسات المتعلقة بالأسواق،
• إنجاز مخططات إعادة الانتشار وإنعاش النشاطات،
• إنجاز مخططات تنمية الفروع الصناعية.
8 - النفقات المتصلة بتطوير استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيّما : الدراسات، عمليات التحسيس (ملتقيات وملصقات أخرى)».
المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة .2013 وزير الصناعة والمؤسسات وزير المالية الصغيرة والمتوسطة كريم جودي وترقية الاستثمار شريف رحماني ★