قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 30 غشت سنة 1971 يتعلق بتنظيم التمرين الداخلى 1971 يتضمن التدابير الخاصة بادراج تعليم بلغة أجنبية في للطب . 1284 مؤسسات التعليم العالى . 1287
المادة 5
يقوم الداخلي المقيم فى المصلحة الاستشفائية الجامعية التي يعين بها ، بالمهام التالية التي يمارسها بتوقيت كامل :
أ) معاونة المقيمين فى المستشفى والمساعدين وجراحي الأسنان الذين يشكلون القسم وذلك اثناء الفحوص السريرية والعلاجات والقيام بالعمليات الجراحية ، ب الاقتداء بالملاحظات وتقييد بعض الاشغال التكميلية الخاصة بالمختبر ،
ج) خدمة الحراسة .