قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 30 غشت سنة 1971 يتعلق بتنظيم التمرين الداخلى 1971 يتضمن التدابير الخاصة بادراج تعليم بلغة أجنبية في للطب . 1284 مؤسسات التعليم العالى . 1287
الباب الثاني — تنظيم التعليم باللغة العربية
المادة 4
يحدد العدد الاجمالى من ساعات الدروس والاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة بالعربية والمدرجة في برامج التكوين الممنوح باللغات الاجنبية، بثلاثمائة (300) ساعة في كل دراسة مقررة .