قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 30 غشت سنة 1971 يتعلق بتنظيم التمرين الداخلى 1971 يتضمن التدابير الخاصة بادراج تعليم بلغة أجنبية في للطب . 1284 مؤسسات التعليم العالى . 1287
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتلقى الطلبة خلال مدتهم الدراسية تكوينا بالعربية بحيث يمكنهم في نهاية دروسهم :
ان يندمجوا فى السير الشامل للتعريب ، 2 (2) ان يكونوا قادرين على استعمال العربية كلغة عمل في حياتهم المهنية ولا سيما بواسطة معرفة واسعة للمصطلحات التقنية المرتبطة بنوع التكوين المتبع ..