قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 30 غشت سنة 1971 يتعلق بتنظيم التمرين الداخلى 1971 يتضمن التدابير الخاصة بادراج تعليم بلغة أجنبية في للطب . 1284 مؤسسات التعليم العالى . 1287
الباب السادس — احكام انتقالية
المادة 14
ان الطلبة الذين ينهون مرحلتهم الجامعية يتابعون انواع التعليم الممنوحة باللغة العربية والمناسبة للمستوى الثالث المنصوص عليه فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .