قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 30 غشت سنة 1971 يتعلق بتنظيم التمرين الداخلى 1971 يتضمن التدابير الخاصة بادراج تعليم بلغة أجنبية في للطب . 1284 مؤسسات التعليم العالى . 1287
الباب السادس — احكام انتقالية
المادة 13
يتبع الطلبة الذين سبق تسجيلهم خلال السنة الجامعية 1970 1971 ، فى مؤسسة للتعليم العالي والذين يتلقون بها تكوينا بلغة اجنبية دروسا عربية مناسبة لمستوى المعرفة الذي بلغوه ، وتعتمد هذه الدروس على البرامج المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970