الباب الخامس — لجنة التعريب الدائمة
المادة 12
تكلف هذه اللجنة ايضا بمهمة : 1 (1) تنمية وتنسيق عمليات التعريب المقررة من طرف الوزارة وكذا جميع الانجازات ذات الطابع التطبيقي التي يقتضيها اقتباس ونشر العربية ولا سيما استخدام نتائج البحث العلمى بواسطة العلم اللغوى المطبق 6
2) اعداد برامج عملية لهذه الغاية فى اطار مخطط التعريب المقرر من طرف الوزارة ،
(3) وضع تقديرات ميزانية لهذه الغاية ، 4 (4) دراسة كل اقتراح او رأى يرمى الى تحسين انتاج جهاز التعريب الموضوع في مؤسسات التعليم ، 3 (3) اجراء مراقبة دائمة لمختلف عمليات التعريب .