قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 30 غشت سنة 1971 يتعلق بتنظيم التمرين الداخلى 1971 يتضمن التدابير الخاصة بادراج تعليم بلغة أجنبية في للطب . 1284 مؤسسات التعليم العالى . 1287
المادة 10
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 وزير الصحة العمومية عن وزير التعليم العالى عمر بوجلاب والبحث العلمي الكاتب العام محمد قداري الموظفين ومن يماثلهم ، يقرر ما يلى :